الأمانة العامة
المادة 35:
يترأس الأمانة العامة للاتحاد الأمين العام ويعاونه الأمناء المساعدون ومدير قطاعات الأمانة طبقاً للهيكل التنظيمي للاتحاد والمعتمد أصولاً.
المادة 36:
- يعين أميناً عاماً للاتحاد بقرار من مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، مع تحديد الرواتب والمكافآت الخاصة به.
- يشترط في الأمين العام الكفاءة اللازمة لأداء مهامه، كما يتوجب أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المرجوة.
- يمنح الأمين العام كافة الصلاحيات الواجبة لتنفيذ الأعمال والإجراءات التنفيذية لمسؤولياته المحددة في النظام الداخلي.
- يشترط في الأمين العام التفرغ الكامل لأداء مهامه، ويجوز انتدابه براتبه وامتيازاته من دائرته الاصلية دعما للاتحاد، على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافأته الشهرية.
- في حال لم يكن الأمين العام من دولة المقر، له أن يفوض أحد معاونيه ليمارس مهامه في دولة المقر.
- يجوز لمجلس الإدارة انهاء خدمة الأمين العام قبل انتهاء مدته القانونية إذا أخل بواجباته الوظيفية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار بحكم قضائي.
- يعيين مديري إدارات الأمانة العامة للاتحاد وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من مجلس الإدارة وذلك بناءً على اقتراح الأمين العام، ويكون تعيين وتجديد وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من مجلس الإدارة، ويراعى في اختيار أعضاء الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يمثل في الأمانة العامة أكبر عدد من الدول العربية التي ينتمي إليها اعضاء الاتحاد.
- للأمين العام الحق بالتعاقد مع الخبراء لأداء بعض المهام بشرط عدم التفرغ وحسب الظروف والمكان ونشاط الاتحاد.